ابن حزم

146

المحلى

وأما قولنا : لا يجزئ أقل من ثلاثة من كل صنف الا أن لا يجد : فلان اسم الجمع لا يقع الا على ثلاثة فصاعدا ، ويقع على واحد ، وللتثنية بنية في اللغة ، تقول : مسكين للواحد ، ومسكينان للاثنين ، ومساكين للثلاثة ، فصاعدا ، وكذلك اسم الفقراء وسائر الأسماء المذكورة في الآية . وهو قول الشافعي وغيره ( 1 ) . وأما أن ( 2 ) لا يعطى كافرا فلما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم ابن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له في حديث ) : ( فأعلمهم أن الله افترض ( 3 ) عليه صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ) . فإنما جعلها عليه الصلاة والسلام لفقراء المسلمين فقط . وأما بنو هاشم وبنو المطلب فلما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج ثنا هارون ابن معروف ثنا ابن وهب أخبرني يونس بن زيد عن أبن شهاب عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وللفضل بن عباس بن عبد المطلب : ( إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ القوم ، وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) . قال أبو محمد : فاختلف الناس في : من هم آل محمد ؟ . فقال قوم : هم بنو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فقط ، لأنه لا عقب لهاشم من غير عبد المطلب ، واحتجوا بأنهم آل محمد بيقين ، لأنه لا عقب لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يبق له عليه الصلاة والسلام أهل إلا ولد ( 4 ) العباس ، وأبى طالب ، والحارث ، وأبى لهب بنى عبد المطلب ( 5 ) فقط . وقال آخرون : بل بنو عبد المطلب بن هاشم وبنو المطلب بن عبد مناف فقط ومواليهم .

--> ( 1 ) اغرب ابن حزم في أكثر ما قال ، وما تدل الآية والأحاديث إلا على حصر الصدقات في الأصناف الثمانية ، ولا دليل فيها ولا في غيرها على وجوب ان يعطى صاحب المال ستة أصناف من الثمانية ، ولا على وجوب ان يستوعب الامام أو نائبه كل الأصناف ، ولا على وجوب ان يعطى ثلاثة من كل صنف ، الا ان الامام يجب عليه ان يضعها حيث يرى المصلحة للمسلمين عامتهم وخاصتهم ، بالأدلة العامة فيما يجب على من ولى شيئا من أمور الناس . ( 2 ) كلمة ( ان ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 3 ) في البخاري ( ج 3 ص 315 ) ( ان الله قد افترض ) وفي النسخة رقم ( 14 ) ( ان الله فرض ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( والد ) وهو خطأ ( 5 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( وأبو طالب والحارث ، وأبو لهب بنو عبد المطلب )